جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الدلالة فى البیع

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یجیئنى فأشترى له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم یجیئنى بالدراهم فأخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد و أعطى دونها، فقال: اذا کان یضمن فربما اشتد علیه فعجل قبل أن

یأخذه و یحبس بعد ما یأخذ فلا بأس.(1)

2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن بشار، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام فى الرجل یدل على الدور و الضیاع و یأخذ علیه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.(2)

3- الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏ابراهیم علیه‏السلام: «رجل یدل الرجل على السلعة و یقول: اشترها و لى نصفها فیشتریها الرجل و ینقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضیعة شى‏ء؟ فقال: نعم علیه الوضیعة کما یأخذ الربح»(3)

4- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن زیاد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: سألته عن رجل یقول للرجل اشترى منک هذا الطعام و غیره على ان تجعل لى فیه ربحا أو تجعل لى فیه شیئا على ان اشترى منک فکره ذلک.(4)


1) الکافى: 5 / 255.

2) الکافى: 5 / 285 و التهذیب: 7 / 156.

3) الفقیه: 3 / 222.

4) التهذیب: 7 / 157.