1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن الأول علیهالسلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما یمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلى الا العصر لأن وقت الظهر دخل علیها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى الدم فلم یجب علیها أن تصلى الظهر و ما طرح الله عنها من
الصلاة و هى فى الدم أکثر، قال: و اذا رأت المرأة الدم بعد ما یمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل علیها و هى طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهر فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاؤها.(1)
2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: جعلت فداک اذا مکثت المرأة عشرة أیام ترى الدم ثم طهرت فمکثت ثلاثة أیام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بین الصلاتین بغسل و یأتیها زوجها ان أراد.(2)
3- روى الشیخ ابوجعفر الطوسى، عن محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن أدنى ما یکون من الحیض فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة.(3)
4- عنه، قال: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن الحسین ابن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید عن النضر عن یعقوب بن یقطین عن أبىالحسن علیهالسلام قال: ادنى الحیض ثلاثة و أقصاه عشرة(3)
5- عنه، باسناده عن على بن الحسن عن الحسن بن على بن زیاد الخزاز عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المستحاضة کیف تصنع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفرة و کم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحیض ثلاثة و أکثره عشره و تجمع بین الصلاتین.(4)
6- قال ابوجعفر الطوسى: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى و أحمد بن عبدون عن على ابن الحسن بن فضال عن معاویة بن حکیم و عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغیرة عمن سمعه من العبد الصالح علیهالسلام فى المرأة اذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع
علیها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به، و قال: تمس الماء احب الى.(5)
7- عنه (رحمهالله) عن على بن الحسن عن ایوب بن نوح عن محمد بن أبىحمزه عن على بن یقطین عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ایقع علیها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل احب الى.(5)
8- روى عبدالله بن یحیى الکاهلى: قال: سمعت العبد الصالح علیهالسلام یقول فى الحائض: اذا انقطع عنها الدم ثم رأت الصفرة فلیس بشىء، تغتسل ثم تصلى.(6)
1) الکافى: 3 / 102 و الاستبصار: 1/ 142.
2) الکافى: 3 / 90.
3) التهذیب: 1 / 156.
4) الاستبصار: 1 / 131 و التهذیب: 1 / 156.
5) التهذیب: 1 / 167.
6) قرب الاسناد: 123.