1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن أبىحمزة، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأة أیتزوج اختها؟ قال: لا حتى تنقضى عدتها، قال: و سألته عن رجل ملک اختین أیطؤهما جمیعا؟ قال: یطؤ احداهما و اذا وطىء الثانیة حرمت علیه الاولى التى وطىء حتى تموت الثانیة أو یفارقها و لیس له أن یبیع الثانیة من أجل الأولى لیرجع الیها الا أن یبیع لحاجة أو یتصدق بها أو تموت؛ قال: و سألته عن رجل کانت له امرأة فهلکت أیتزوج اختها؟ فقال: من ساعته ان أحب.(1)
2 – قال الصدوق: اخبرنى على بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا حملان بن الحسین عن الحسین بن الولید عن مروان بن دینار قال قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: لأى علة لا یجوز للرجل ان یجمع بین الاختین [ف] قال: لتحصین الاسلام و فى سایر الادیان ترى ذلک.(2)
3- ابوجعفر الطوسى باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن اختین مملوکتین و جمعهما قال: مستقیم و لا احبه لک قال: و سألته عن الأم و البنت المملوکتین قال: هو اشدهما و لا احبه لک.(3)
4- عنه، باسناده عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن على بن الحکم عن على ابن ابىحمزة عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل ملک اختین ایطأهما جمیعا فقال: یطأ احداهما فاذا وطىء الثانیة فقد حرمت علیه الاولى التى وطأها حتى تموت الثانیة أو یفارقها، و لیس له ان یبیع الثانیة من أجل الاولى لیرجع الیها الا ان یبیع لحاجة أو یتصدق بها أو تموت.(4)
5- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن على عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أیتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضى عدتها.(5)
1) الکافى: 5 / 432.
2) علل الشرایع: 2 / 185.
3) التهذیب: 7 / 288 و الاستبصار: 3 / 172.
4) التهذیب: 7 / 290.
5) التهذیب: 7 / 287.