1- روى الشیخ الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غیر وضوء لا یکون معه ماء و ما هو یصبب ثلجا و صعیدا أیهما أفضل؟ أیتیمم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج اذا بل رأسه و جسده أفضل فان لم یقدر على ان یغتسل به فلیتیمم.(1)
2- عنه (رحمهالله) قال: أخبرنى به الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن الحسین بن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید عن یعقوب بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل تیمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أیتوضأ و یعید الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: اذا وجد الماء قبل أن یمضى الوقت توضأ و أعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا اعادة علیه.(2)
3- عنه (رحمهالله) باسناده عن على بن السندى عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن رجل یکون معه اهله فى السفر فلا یجد الماء یأتى اهله؟ فقال: ما أحب أن یفعل ذلک الا أن یکون شبقا أو یخاف على نفسه.(3)
4- عنه (رحمهالله) باسناده عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا یقدر على الماء فوجد قدر ما یتوضأ به بمائة درهم أو بالف درهم و هو واجد لها یشترى و یتوضأ أو یتیمم؟ قال: لا بل یشترى قد أصابنى مثل هذا فاشتریت
و توضأت و ما یشترى بذلک مال کثیر.(4)
1) التهذیب: 1 / 192.
2) التهذیب: 1 / 193 و الاستبصار: 1 / 159.
3) التهذیب: 1 / 405.
4) التهذیب: 1 / 406.