زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضیل، عن أبىالحسن علیهالسلام فى الرجل یتزوج المرأة على أنها بکر فیجدها ثیبا أیجوز له أن یقیم علیها؟ قال: فقال: قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة.(1)
2- عنه،عن محمد بن یحیى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزک قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام أسأله عن رجل تزوج جاریة بکرا فوجدها ثیبا هل یجب لها الصداق وافیا أم ینتقص؟ قال: ینتقص.(1)
3- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسین عن القاسم بن محمد بن على بن ابىحمزة قال: سأل أبوابراهیم علیهالسلام عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فى عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت.(2)
1) الکافى: 5 / 428 و التهذیب: 7 / 428.
2) التهذیب: 7 / 428.