زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- شیخ الطائفة ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل کانت له جاریة فزوجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنه تزوجها و هو یعلم انها کذلک.(1)
2- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حکیم قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: اذا مات زوجک فانت حرة، فمات الزوج قال فقال: اذا مات الزوج فهى حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، و لا میراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.(2)
1) التهذیب: 7 / 339 و الاستبصار: 3 / 207.
2) التهذیب: 7 / 344.