1- البرقى، عن أبیه، عن محمد بن سلیمان، عن الحسین بن خالد، قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: لکم تصلح البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزى عن خمسة اذا کانوا یأکلون على مائدة واحدة، قلت: کیف صارت البدنة لا تصلح الا عن واحد و البقرة عن خمس؟ قال: لأن البدنة لم تکن فیها من العلة ما کان فى البقرة.
ان الذین کانوا آمنوا على عهد موسى بعبادة العجل کانوا خمسة أنفس، و کانوا أهل بیت یأکلون على خوان واحد، و هم «اذینوه» و أخوه «میذویه» و ابن اخیه، و ابنته، و امرأته، فهم الذین أمروا بعبادة العجل فیمن کان بینهم، و هم الذین ذبحوا البقرة التى أمر الله بذبحها.(1)
2- محمد بن یعقوب عن أحمد، عن الحسن بن على، عن یونس بن یعقوب، عمن أخبره، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروة أحد الا أحل الا سائق الهدى.(2)
3- عنه، عن محمد بن یحیى، و غیره، عن محمد بن أحمد، عن یعقوب بن یزید، عن یحیى بن المبارک، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن الفضیل، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت: جعلت فداک کان عندى کبش سمین لاضحى به فلما أخذته
و أضجعته نظر الى فرحمته و رققت علیه ثم انى ذبحته، قال: فقال لى: ما کنت احب لک أن تفعل: لا تر بین شیئا من هذا ثم تذبحه.(3)
4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبدالله بن عمر قال: کنا بمکة فأصابنا غلاء من الأضاحى فاشترینا بدینار ثم بدینارین ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر فرقع هشام المکارى رقعة الى أبىالحسن علیهالسلام و أخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فوقع: انظروا الثمن الأول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.(3)
5- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن قوم غلت علیهم الأضاحى و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فى مسیرهم و مضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلک الا من ضرورة.(4)
6- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن على بن أسباط، عن مولى لأبىعبدالله علیهالسلام قال: رأیت أباالحسن الأول علیهالسلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقیبها فوقعت الى الأرض و کشفوا شیئا عن سنامها قال: اقطعوا و کلوا منها [و أطعموا] فان الله عزوجل یقول: «فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا(5)
7- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن یحیى الأزرق قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن متمتع کان معه ثمن هدى و هو یجد بمثل ذلک الذى معه هدیا فلم یزل یتوانى و یؤخر ذلک حتى اذا کان آخر النهار غلت الغنم فلم یقدر أن یشترى بالذى معه هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام بعد أیام التشریق.(6)
8- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى،
عن اسحاق بن عمار، عن أبىعبدالله علیهالسلام قال: قلت له: الرجل یخرج من حجته شیئا یلزمه منه دم یجزئه أن یذبحه اذا رجع الى أهله؟ فقال: نعم، و قال – فیما أعلم -: یتصدق به، قال: اسحاق: و قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الرجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم و لا یهریقه حتى یرجع الى أهله؟ فقال: یهریقه فى أهله و یأکل منه الشىء.(7)
9- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن رجل اشترى هدیا لمتعته فأتى به أهله و ربطه ثم انحل و هلک هل یجزئه أو یعید؟ قال: لا یجزئه الا أن یکون لا قوة به علیه.(8)
10- الصدوق: حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رضى الله عنه قال: حدثنا محمد ابن یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى عن موسى بن جعفر البغدادى عن عبیدالله بن عبدالله عن موسى بن ابراهیم عن ابىالحسن موسى علیهالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: استفرهوا ضحایاکم فانها مطایاکم على الصراط.(9)
11- عنه، قال: ابى رحمهالله و محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رحمهما الله قالا: حدثنا محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى عن على بن اسماعیل عن صفوان بن یحیى الازرق قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام الرجل یعطى الضحیة من یسلخها بجلدها قال: لا بأس به انما قال الله عزوجل: «فکلوا منها و اطعموا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم.(10)
12- عنه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رضى الله عنه قال: قال حدثنا محمد ابن یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى عن موسى ابن جعفر البغدادى عن عبیدالله بن عبدالله عن موسى بن ابراهیم عن ابىالحسن موسى
علیهالسلام قال: رسولالله صلى الله علیه و آله لامسلمة و قد قالت له: یا رسولالله نحضر الاضحى و لیس عندى ما اضحى به فاستقرض و اضحى قال: فاستقرضى فانه دین مقضى.(11)
13- عنه، قال:سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یشترى الضحیة عوراء فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزى عنه؟ قال: نعم الا أن یکون هدیا فانه لا یجوز [أن یکون] ناقصا.(12)
14- عنه، باسناده قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام: «لا یضحى بشىء من الدواجن»(13)
15- عنه، قال: و سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الأضحیة یخطىء الذى یذبحها فیسمى غیر صاحبها أتجزى عن صاحب الأضحیة؟ قال: نعم انما له ما نوى.(13)
16- عنه، قال: سأل یحیى الأزرق أباابراهیم علیهالسلام عن رجل دخل یوم الترویة متمتعا و لیس له هدى فصام یوم الترویة و یوم عرفة، فقال: یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق بیوم قال: و سألته عن متمتع کان معه ثمن هدى و هو یجد بمثل الذى معه هدیا فلم یزل یتوانى و یؤخر ذلک حتى کان آخر أیام التشریق و غلت الغنم فلم یقدر أن یشترى بالذى معه هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام بعد أیام التشریق.(14)
17- الشیخ الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبیه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المقیم بمکة یجرد الحج أو یتمتع مرة اخرى؟ فقال: یتمتع أحب الى و لیکن احرامه من مسیرة لیلة أو لیلتین، فان اقتصر على عمرته فى رجب لم یکن متمتعا و اذا لم یکن متمتعا لا یجب علیه الهدى.(15)
18- عنه، باسناده عن ابنابىعمیر عن سعد بن ابىخلف قال: سألت أباالحسن علیهالسلام یتمتع فقال: ان شئت قلت: أمرت مملوکى ان فاذبح عنه، و ان شئت فمره فلیصم.(15)
19- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن على عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن غلام اخرجته معى فامرته فتمتع ثم أهل بالحج یوم الترویة و لم اذبح عنه أفله ان یصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الایام التى قال الله تعالى ألا کنت أمرته ان یفرد الحج؟ قلت: طلبت الخیر، فقال: کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاة سمینة و کان ذلک یوم النفر الأخیر.(16)
20- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن موسى بن القاسم البجلى و ابىقتادة على بن محمد بن حفص القمى عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الاضحى کم هو بمنى؟ فقال: اربعة ایام و سألته عن الاضحى فى غیر منى، فقال: ثلاثة ایام قلت: فما تقول فى رجل مسافر قدم بعد الأضحى بیومین، أله أن یضحى فى الیوم الثالث؟ قال: نعم.(17)
21- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یشترى الهدى فلما ذبحه اذا هو خصى محبوب و لم یکن یعلم ان الخصى لا یجزى فى الهدى هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه الا ان یکون لا قوة به علیه.(18)
22- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن ابنجبلة عن على عن عبدصالح علیهالسلام قال: اذا اشتریت اضحیتک و قمطتها و صارت فى رحلک فقد بلغ الهدى محله.(19)
23- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن أحمد بن محمد عن على عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سمعته یقول: لا یتزود الحاج منه اضحیته و له أن یأکل منها أیامها الا السنام فانه دواء، قال: أحمد: و قال: لا بأس ان یشترى الحاج من لحم منى و یتزوده.(20)
24- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان و احمد بن محمد عن حماد جمیعا عن اسحاق بن عمار عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن الهدى أیخرج بشىء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشىء ینتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبیک انه قال: لا یخرج من الهدى المضمون شیئا قال: بل یخرج بالشىء ینتفع به، و زاد فیه أحمد، و لا یخرج بشىء من اللحم من الحرم.(21)
25- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن اسحاق الازرق الصایغ قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل جعل لله علیه بدنة ینحرها بالکوفة فى شکر فقال لى: علیه ان ینحرها حیث جعل لله علیه، و ان لم یکن سمى بلدا فانه ینحرها قبالة الکعبة منحر البدن.(22)
26- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن جلود الأضاحى هل یصلح لمن ضحى بها أن یجعلها جرابا؟ قال: لا یصلح أن یجعلها جرابا الا أن یتصدق بثمنها.(23)
1) المحاسن: 318.
2) الکافى: 4 / 299.
3) الکافى: 4 / 544.
4) الکافى: 4 / 496 و الاستبصار: 2 / 268 و التهذیب، 5 / 210.
5) الکافى: 4 / 501 و التهذیب: 5 / 224.
6) الکافى: 4 / 508.
7) الکافى: 4 / 488.
8) الکافى: 4 / 494 و الفقیه: 2 / 501.
9) علل الشرایع: 2 / 123.
10) العلل: 2 / 124.
11) العلل: 2 / 125.
12) الفقیه: 2 / 496.
13) الفقیه: 2 / 497 و التهذیب: 5 / 222.
14) الفقیه: 2 / 512.
15) التهذیب: 5 / 200.
16) التهذیب: 5 / 201.
17) التهذیب: 5 / 202 و الاستبصار: 2 / 264.
18) التهذیب: 5 / 211 و الاستبصار: 2 / 271.
19) التهذیب: 5 / 218.
20) التهذیب: 5 / 227 و الاستبصار: 2 / 275.
21) التهذیب: 5 / 228 و الاستبصار: 2 / 276.
22) التهذیب: 5 / 239.
23) الاستبصار: 2 / 276.