1- محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یستأجر الرجل بأجرة معلومة فیبعثه فى ضیعة فیعطیه رجل آخر دراهم و یقول: اشتر بهذا کذا و کذا و ما ربحت بینى و بینک، فقال: اذا أذن له الذى استأجره فلیس به بأس.(1)
2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن یونس، عن سلیمان بن سالم قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل استأجر
رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن یبعثه الى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه الى منزله الشهر و الشهرین فیصیب عنده ما یغنیه عن نفقة المستأجر فنظر الأجیر الى ما کان ینفق علیه فى الشهر اذا هو لم یدعه فکافأه الذى یدعوه فمن مال من تلک المکافأة أمن مال الأجیر أو من مال المستأجر.
قال: ان کان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله و الا فهو على الأجیر، و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم یفسر شیئا على أن یبعثه الى أرض أخرى فما کان من مؤونة الأجیر من غسل الثیاب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.(1)
3 – المجلسى عن کتاب الامامة و التبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن على بن خلف، عن موسى بن ابراهیم، عن موسى بن جعفر، عن أبیه عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: ظلم الأجیر أجره من الکبایر.(2)
4- عنه، عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: ان الله تعالى غافر کل ذنب الا رجلا اغتصب أجیرا أجره، أو مهر امرأة(2)
1) الکافى: 5 / 287.
2) البحار: 103 / 174 – 170.