1- محمد بن یعقوب عن على بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبىعبدالله، عن أبیه، عن ابنسنان، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس به اذا نصح قدر طاقته قد آجر موسى علیهالسلام نفسه و اشترط فقال: ان شئت ثمانى و ان شئت عشرا فأنزل الله عزوجل فیه: «أن تأجرنى ثمانى حجج فان أتممت عشرا فمن عندک»(1)
2- ابوجعفر الطوسى باسناده، عن ابنرباط و ابنجبلة و صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یستأجر الرجل
بأجر معلوم فیبعثه فى ضیعته فیعطیه رجل آخر دراهم فیقول اشتر لى کذا و کذا و ما ربحت فبینى و بینک قال: اذا أذن له الذى استأجره فلیس به بأس.(2)
3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن یونس عن سلیمان ابن سالم قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن یبعثه الى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه یدعوه الى منزله الشهر و الشهرین فیصیب عنده ما یغنیه من نفقة المستأجر فنظر الأجیر الى ما کان ینفق علیه فى الشهر اذا هو لم یدعه فکافاه به الذى یدعوه فمن مال من تلک المکافاة من مال الأجیر، أو مال المستأجر؟
قال: ان کان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله و الا فهو على الأجیر، و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم یفسر شیئا على ان یبعثه الى ارض فما کان من مؤنة الأجیر من غسل الثیاب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.(3)
1) الکافى: 5 / 90 و الفقیه: 3 / 173 و التهذیب: 6 / 353 و الاستبصار: 3 / 55.
2) التهذیب: 6 / 381.
3) التهذیب: 7 / 212.