1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبیه قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام: عن الرجل یزرع له الحراث الزعفران و یضمن له أن یعطیه فى کل جریب أرض یمسح علیه وزن کذا و کذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل و زاد، قال: لا بأس به اذا تراضیا.(1)
2- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و أحمد بن محمد، عن على بن مهزیار: عن ابراهیم بن محمد الهمدانى، و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى، عن ابراهیم الهمدانى قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین على أن تعطى الأجرة فى کل سنة عند انقضائها لا یقدم لها شىء من الأجرة ما لم یمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها هل یجب على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت أم تکون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فکتب علیهالسلام: ان کان لها وقت مسمى لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فیعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء الله.(2)
3- الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن عیسى عن الحسین عن ابراهیم بن محمد الهمدانى قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام و سألته عن رجل
استأجر ضیعة من رجل فباع المواجر تلک الضیعة التى اجرها بحضرة المستأجر لم ینکر المستأجر البیع و کان حاضرا له شاهدا علیه فمات المشترى و له ورثة هل یرجع ذلک الشىء فى المیراث ام یبقى فى ید المستأجر الى ان تنقضى اجارته؟ فکتب علیهالسلام: الى ان تنقضى اجارته، و عن رجل یبیع متاعا فى بیت قد عرف کبله بربح الى اجل أو بنقد و یعلم المشترى مبلغ کیل المتاع أیجوز ذلک؟ قال: نعم.(3)
1) الکافى: 5 / 266 و الفقیه: 3 / 251 و التهذیب: 7 / 197.
2) الکافى: 5 / 270 و التهذیب: 7 / 207.
3) التهذیب: 7 / 207.