جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجارة الأرض و الضیعة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبیه قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام: عن الرجل یزرع له الحراث الزعفران و یضمن له أن یعطیه فى کل جریب أرض یمسح علیه وزن کذا و کذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل و زاد، قال: لا بأس به اذا تراضیا.(1)

2- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و أحمد بن محمد، عن على بن مهزیار: عن ابراهیم بن محمد الهمدانى، و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى، عن ابراهیم الهمدانى قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین على أن تعطى الأجرة فى کل سنة عند انقضائها لا یقدم لها شى‏ء من الأجرة ما لم یمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها هل یجب على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت أم تکون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فکتب علیه‏السلام: ان کان لها وقت مسمى لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فیعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء الله.(2)

3- الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن عیسى عن الحسین عن ابراهیم بن محمد الهمدانى قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام و سألته عن رجل

استأجر ضیعة من رجل فباع المواجر تلک الضیعة التى اجرها بحضرة المستأجر لم ینکر المستأجر البیع و کان حاضرا له شاهدا علیه فمات المشترى و له ورثة هل یرجع ذلک الشى‏ء فى المیراث ام یبقى فى ید المستأجر الى ان تنقضى اجارته؟ فکتب علیه‏السلام: الى ان تنقضى اجارته، و عن رجل یبیع متاعا فى بیت قد عرف کبله بربح الى اجل أو بنقد و یعلم المشترى مبلغ کیل المتاع أیجوز ذلک؟ قال: نعم.(3)


1) الکافى: 5 / 266 و الفقیه: 3 / 251 و التهذیب: 7 / 197.

2) الکافى: 5 / 270 و التهذیب: 7 / 207.

3) التهذیب: 7 / 207.